يتم التعامل معها وفقاً لما تم التبرع على أساسه, واذا لم تكن مقيدة بالصرف على شؤون المجلس الحسيني بل كان من الخيرات العامة, فيمكن صرفها لمساعدة الفقراء او طباعة بعض الكتب المفيدة او نحوها من الانشطة الثقافية او الاجتماعية النافعة.
الظاهر أن الشرط المذكور ملزِم شرعاً ، لأنه نحو من العهد ، وقد أكَّدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد ، قال الله تعالى :
( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) [ الإسراء : 34 ] .
وفي معتبر الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( ثلاث [ ثلاثة ] لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرِّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجر ، وبرِّ الوالدين برَّين كانا أو فاجرين ) [ وسائل الشيعة : ج : 13 ، ص : 221 ] ، وقريب منه معتبر مصعب بن عنبسة .
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزماً ، كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزماً رأساً .
يعتبر إذن الولي في الزواج الدائم والمنقطع مع الدخول ، ويصح الزواج المنقطع بدون إذنه مع عدم الدخول وبلوغ المرأة ، فلو وقع حرم الدخول حتى ولو رضيت المرأة .